الجمعة، 9 مايو 2014

حقوق الأطفال

في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.
تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.  
إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي  وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.
صك قانوني ملزم
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)،  تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24) وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،
وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،
وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،

المادة 1 تحديد الطفل: كل كائن بشري لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.
المادة 2 عدم التمييز في تطبيق الاتفاقية: تنطبق جميع الحقوق على كافة الأطفال من دون استثناء، وتتعهد كافة الدول الأطراف باحترام الاتفاقية واتخاذ كافة التدابير من أجل تأمين احترام الحقوق المنصوص عنها.
المادة 3 تتم جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال من قبل سلطات مختصة، مثلاً: المحاكم ، أو السلطات الإدارية، أو الهيئات التشريعية، وتتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه.
المادة 4 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الممكنة لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفي بعض المجالات، يمكن للدول الأطراف طلب التعاون الدولي.
المادة 5  تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق الوالدين والأوصياء القانونيين،... الخ. من أجل تأمين الإرشاد للطفل بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة.
المادة 6  تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلا في الحياة. و تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. المادة 7 يتمتع الطفل بحق الحصول على اسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما.
المادة 8 إذا دعت الحاجة، يتوجب على الدول الأطراف حماية هوية الطفل (معرفة هوية أبويه، الجنسية، الروابط العائلية) وإعادة إثبات كل عناصر هويته.
المادة 9 يحق للطفل أن يعيش مع والديه، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحته، ففي هذه الحالة، يحق للطفل بأن يبقى على تواصل مع كلا والديه أو على الأقل مع واحد منهم إذا تم فصله عنهم، وتضطلع الدولة بتأمين هذه الحاجة إذا كانت هي المسؤولة عن الفصل بين الطفل ووالديه أو أحدهما.
المادة 10يحق للطفل ووالديه أن يتركوا أي دولة ويعودوا إلى بلدهم لأهداف لم الشمل أو المحافظة على العلاقة بين الأهل والطفل.
المادة 11 يتوجب على الدول الأطراف أن يمنعوا اختطاف أو احتجاز الأطفال خارج بلدهم من قبل أحد الوالدين أو طرف ثالث.
المادة 12 حالما يصبح الطفل في سن يسمح له بذلك، يحق له التعبير عن رأيه بحرية في أية مسألة أو إجراء يؤثران عليه.
المادة 13يكون للطفل الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات وإذاعة الأفكار والمعلومات بشرط احترام ا الآخرين.
المادة 14 يملك الطفل حرية الفكر والوجدان والدِين وتلقي توجيهات الأهل ويخضعون للقيود التي ينص عليها القانون الوطني.
المادة 15يحق للطفل الاجتماع بالآخرين والانضمام و تشكيل جمعيات بشرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين.
المادة 16 لا يجوز أن يخضع أي طفل لأي تعرض تعسفي في حياته الخاصة أو عائلته أو منزله أو مراسلاته، ولا لأي مساس غير قانوني بسمعته الحسنة.
المادة 17 تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائل الإعلام تجاه نشر المعلومات عن الأطفال، طالما أنها تساهم في رفاهه المعنوي، ومعرفة وفهمه للآخرين، وتشجع الدول الأطراف هذا العمل ولكنها تحمي الطفل أيضًا مما يؤثر عليه سلبًا.
المادة 18يتحمل كِلا الوالدين مسؤوليات مشتركة في تربية أطفالهم ويتوجب على الدول الأطراف دعمهم في ذلك، كما وعليها أن تؤمن المساعدة اللازمة للوالدين لتربية أطفالهم.
المادة 19 تحمي الدول الأطراف الطفل من أي شكل من أشكال المعاملة السيئة من قبل والديه أو آخرين مسؤولون عن تربيته، وستضع الدول وتطور برامج اجتماعية ملائمة لمنع الإساءة إلى الأطفال ومعالجة ضحايا هذه الإساءة.
المادة 20يتوجب على الدول الأطراف تأمين حماية ومساعدة خاصتين لطفل محروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية وفي هذه الحالة، التأكد من توفير رعاية عائلية أو مؤسساتية بديلة له، مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية الثقافية للطفل.المادة 21
تضمن الدول الأطراف التي تقر أو تجيز نظام التبني، بألا تسمح بذلك إلا بموافقة السلطات المختصة و وفقا ً لما يخدم المصلحة الأمثل للطفل.المادة 22
يتوجب تأمين الحماية للأطفال اللاجئين، إن كانوا وحدهم أو مع والديهم، وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لهم من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.المادة 23
يتوجب توفير الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب للأطفال ذوي الإعاقات من أجل مساعدتهم على التمتع بحياة كاملة ومحترمة وتحقيق أعلى درجات الاعتماد على النفس ودمجهم في المجتمع قدر الإمكان.
المادة 24 يحق للطفل التمتع بأعلى مستوى صحي يمكنه بلوغه، إذ عليه أن يتمتع بمنافع الخدمات الصحية وإعادة التأهيل. كما يتوجب على الدول الأطراف بذل قصارى جهدها لتأمين الرعاية الصحية الوقائية وخفض وفيات الأطفال الرضع، وستعمل الدول الأطراف بتعاون دولي على محاربة الممارسات التقليدية التي تعرض صحة الأطفال للخطر.
المادة 25
عند وضع طفل تحت رعاية السلطات المختصة (من أجل رعايته، أو حمايته، أو علاجه البدني أو النفسي)، يحق له بمراجعة دورية لمعرفة مدى تطوّره بهذه النواحي كافة.
المادة 26
يحق لكل طفل التمتع بمنافع الضمان الاجتماعي، و يجب تقديم هذه المنافع مع مراعاة موارد الأشخاص المسؤولين عن رعايته.
المادة 27
يحق لكل طفل التمتع بمستوى معيشي ملائم، ويتوجب على الوالدين القيام بهذه المسؤولية الأساسية رغم أنه يمكن للدولة مساعدتهما. وتشمل مسؤولية الدولة تحصيل النفقة اللازمة لمعيشة الطفل.
المادة 28
يحق للطفل الحصول على التعليم، ويتوجب على الدولة تأمين التعليم الابتدائي (كحد أدنى) بشكل مجاني وإلزامي، كما يجب أن يتماشى النظام المدرسي مع حقوق الطفل وكرامته، وأن يتم تشجيع التعاون الدولي لتطبيق هذا الحق.
المادة 29
يتوجه التعليم إلى تطوير شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والفكرية إلى أقصى حد. سيحضّر التعليم الأطفال من أجل حياة بالغة فعالة ويعلم الأطفال كيف يحترمون حقوق الإنسان وهويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم والخلفيات الثقافية للآخرين وقيمهم.
المادة 30
يحق للأطفال من الأقليات الإثنية أو من السكان الأصليين أن يتمتعوا بثقافتهم الخاصة و بممارسة دينهم ولغتهم مع أفراد مجتمعهم.
المادة 31
يحق للطفل بالراحة والتسلية واللعب والمشاركة في نشاطات ثقافية وفنية.
المادة 32
يحق للطفل بالحصول على الحماية من العمل الذي يشكل خطرًا على صحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي بالإضافة إلى تعليمه. و يتوجب حماية الطفل ضد كافة أنواع الاستغلال الاقتصادي. ويتوجب على الدول الأطراف تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل وتنظيم شروط العمل.
المادة 33
يتوجب حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. ويتوجب على الدول اتخاذ التدابير الملائمة لمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
المادة 34
يتوجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسية بما فيها الدعارة وأي مشاركة في العروض والمواد الداعرة.
المادة 35
يتوجب على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير من أجل منع اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم.
المادة 36
يحق للطفل بالحماية من كافة أشكال الاستغلال المشمولة في المواد 32، 33، 34 و35.
المادة 37
تكفل الدول الأطراف ألا يتعرض أي طفل إلى التعذيب أو للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة من دون وجود إمكانية للإفراج عنه. يتوجب فصل أي طفل حرم من حريته عن الراشدين. ويتوجب أن يحصل هذا الطفل على معاملة ملائمة ويحق له الحفاظ على التواصل بينه وبين عائلته بالإضافة إلى الحصول على مساعدة قانونية بسرعة.
المادة 38
في حالة النزاعات المسلحة، تتعهد الدول الأطراف بتأمين قواعد القانون الإنساني الدولي وتحديدًا تلك المتعلقة بالأطفال واحترامها، ولا يسمح لأي طفل لم يبلغ خمسة عشر عامًا بالمشاركة في النزاعات المسلحة، ويحق لكافة الأطفال الحصول على الحماية والرعاية.
المادة 39
تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الملائمة لتوفير العلاج المناسب لكافة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والتعذيب والإهمال والاستغلال وأي نوع آخر من سوء المعاملة ولتأمين شفائهم النفسي والبدني مع مراعاة احترام كرامتهم.
المادة 40
يحق لكل طفل ادعي عليه أو اتهم بأنه انتهك قانون العقوبات في أن يحصل على كافة الضمانات لاستجواب أوّلي مع مساعدة قانونية أو أي نوع آخر من المساعدات للدفاع عنه. كما يجب احترام حقوقه الأساسية، وحيث كان ذلك ممكنًا يجب تلافي الدعاوى القضائية و السجن.
المادة 41
ما بين هذه الاتفاقية والقانون الوطني الذي ينطبق على الطفل، يتم تطبيق القانون الأكثر تأييدًا للطفل.
المادة 42
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والأطفال على حد سواء.
المادة 43
1. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2.
تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3.
ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4.
يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5.
تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6.
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7.
إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.
8.
تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9.
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10.
تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.
11.
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12.
يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة 44
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
(
أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
(
ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2.
توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.
3.
لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4.
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5.
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
6.
تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
المادة 45 
لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:
(
أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(
ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،
(
ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،
(
د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44، 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت.
الجزء الثالث
المادة 46 
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة 47
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 48
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 49
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.
2.
الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 50
1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
2.
يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3.
تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 51
1. يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2.
لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3.
يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة 52
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.
المادة 53
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة 54
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.



الأطفال نعمة الهية جديرة بأن تصان وترعى وتحفظ، وتعطي حقوقها التي قررها قدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق في الاسلام تمتاز بأنها كاملة، لأنها من عند الله خالق الانسان وهو أعلم بما يصلحه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) "الملك:14"، وهي كذلك حقوق متوازنة يسعد بها مؤديها في الدنيا والآخرة، كما أنها عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها الى الله، فتعظيم الله ومراقبته يعدان أفضل وسيلة لأداء هذه الحقوق.

الطفل في الاسلام هو من لم يبلغ الحلم حد البلوغ، ولا يتجاوز سنة الخامسة عشر. أما تحديد عمره بما لا يتجاوز الثامنة عشرة كما في وثيقة حقوق الطفل الدولية، فترى أن هذا التحديد غير صحيح، وربط الاسلام سنّ الطفولة بالبلوغ أحفظ للطفل والمجتمع والدولة.

لقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم، منظمات حقوق الطفل بأربعة عشر قرنا من الزمان، حيث قرر للطفل من الحقوق والمميزات مالا ينكر فضله الا جاحد أو مكابر، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال:" كما أن لوالديك عليك حقا، كذلك لولدك".

فمن أعظم وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تعلم هذه الحقوق والعمل بها، وتطبيقها في واقع الحياة، وبذلك نكون دعاة بالأفعال لا بالأقوال، وقدوة يتأسى بها شعوب العالم.

ومن الحقوق النبوية للطفل ما يلي:
حق الطفل في أبوين كريمين

وهذا حق قرره النبي صلى الله عليه وسلم للطفل قبل أن يولد، وقبل أن يرتبط أبوه بأمه. فحسن اختيار كل من الزوجين الآخر حق من حقوق الطفل في الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" تنكح المرأة لأربع:لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك". وقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير".وقوله صلى الله عليه وسلم:" تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا اليهم".




حق الطفل في حفظه من الشيطان قبل ان يولد

ففي المعاشرة الزوجية، لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم حق الطفل فقال:" لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا".


حق الطفل في إثبات نسبه

للطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عرضت اليه. فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان امرأتي ولدت غلاما أسودا، واني أنكرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هل لك من إبل؟" قال: نعم. قال:" فما ألوانها؟" قال: حمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" هل فيهن من أورق؟" أي مائل الى السمرة قال الرجل: ان فيها لورقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم:" فأنى ترى ذلك جاءه؟" قال الرجل: يا رسول الله عرق نزعها. فقال النبي:" ولعل هذا عرق نزعه".

ان مواثيق حقوق الطفل الدولية لم تشر الى حق الطفل في أن يكون نتيجة علاقة طبيعية بين رجل وامرأة، وهذه العلاقة الشرعية هي الزواج التي تكفل للطفل حياة كريمة، وتلزم والديّ هذا الطفل برعايته والعناية به والانفاق عليه.

وكان من نتاج إهمال هذا الجانب المهم أن أهدرت حقوق ملايين الأطفال اللقطاء في العالم، لأن هذه المواثيق لم تجعل للأسرة المحضن والراعي الأساس للطفل أي مكانة أو قيمة.

حق الطفل في الحياة

وهذا الحق الذي تنادي به منظمات حقوق الانسان كفله النبي صلى الله عليه وسلم للطفل وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، فخفف عن الحامل والمرضع الصيام حتى لا يتضرر جنينها، وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم فقال:" أن تجعل لله ندا وهو خلقك." قيل: ثم أي؟ قال:" أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك."

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم احترم حق الطفل في الحياة وان كان لقيطا، فقرر أن يؤخر الحد على المرأة الزانية حتى تضع جنينها وحتى ترضعه، كما في قصة المرأة الغامدية.

وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية على من اعتدى على الجنين في بطن أمه، تقديسا منه للحياة، وعقوبة لمن استخف بها.

حق الطفل في العقيقة والاسم الحسن والختان

بعد أن يولد الطفل ويرى النور، سنّ النبي صلى الله عليه وسلم لأهله أن يظهروا الفرح والسرور بقدومه، وأن يبرهنوا على ذلك بذبح شاتين عن الغلام وشاة عن البنت، وجعل صلى الله عليه وسلم ذلك من حقوق الطفل، فقال:" كل غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه".

وأما حق الطفل في الاسم الحسن، فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة، وغير كثيرا منها، فغير اسم "عاصية" الى "جميلة" وغير "بره" الى "زينب" وغير "حزن" الى "سهل" وقال صلى الله عليه وسلم:" أحب اسمائكم الى الله عزوجل: عبدالله وعبد الرحمن".

ومما يروى في ذلك من الطرائف أن رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو اليه عقوق ولده، فأحضر عمر الولد وأنبه وذكره بحقوق أبيه. فقال الولد: ياأمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي؟ قال عمر: أن ينتقي أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب. فقال الولد: يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا وهي الخنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر الى الرجل وقال له: جئت تشكو عقوق ابنك، وقد عققته من قبل أن يعقك، وأسأت اليه من قبل ان يسيء اليك.

وأما الختان فهو قطع القلفة، الجلدة، التي على رأس الذكر، وقد اكتشف حديثا أن بقاء هذه الجلدة يؤدي الى الاصابة بكثير من الأمراض، وذلك لتجمع الجراثيم والأنتان تحت هذه الجلدة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الختان من الفطرة، فقال:" الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الابط وقص الشارب".

حق الطفل في الرضاع الطبيعي

وفي قصة المرأة الغامدية ما يدل على حق الطفل في الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"، ويدل على حق الطفل في الرضاع قوله تعالى:( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) "البقرة:232".
وقد ذكر الأطباء أن للرضاع من ثدي الام فوائد كثيرة صحية ونفسية للطفل.

حق الطفل في الرحمة والحنان والحياة الكريمة

ان الحياة الكريمة هي التي يتمتع فيها الطفل بجميع حقوقه من العطف والرحمة والرعاية بأشكالها كافة. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش فقال:" خير نساء ركبن الابل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره،وأرعاه على زوج في ذات يده".

ومن صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه قبل الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس جالسا، فقال الأقرع: ان لي عشرة من الولد، ما قبلت منهم أحدا، فنظر اليه رسول الله ثم قال:" من لا يرحم لا يرحم".

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. فأين هذا من الذين يطاردون الأطفال في المساجد وينهرونهم كلما رأوهم تقدموا الصفوف، أو فعلوا ما لا يستنكر من أمثالهم.

ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورقته عليهم أنه كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم.ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأطفال رحمة بهم، وحذرا من أن توافق ساعة اجابة فيستجيب الله الدعوة.

حق الطفل في عدم التمييز بين الاطفال

كفل النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الاطفال ذكورا كانوا أم إناثا، وحرم جميع أشكال التمييز بين الاطفال، وأبطل عادة كراهية الاناث وتفضيل الذكور عليهن، فقال:" من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده، أي الذكور عليها، أدخله الله الجنة".
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيثار بعض الابناء بالعطايا على حساب آخرين، لأن هذا يؤدي الى الكراهية والعقوق والتحاسد بين الابناء.

حق الطفل في حفظ دينه

يعد حفظ الدين وتعليم قواعد الايمان، والتدريب على عبادة الله وطاعته، والتخلق بالأخلاق الكريمة والسلوك الحسن، وتأسيس تعظيم الله عزوجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، في نفوس الاطفال كل ذلك من أشد حقوق الاطفال على الوالدين، وهو مما يسعد به الاطفال والوالدان في الدنيا والاخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه".
وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية فقال لها:" أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لسيدها: "أعتقها فانها مؤمنة".
وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الاطفال معاني المراقبة والتوكل والثقة بالله عزوجل، فعن ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال:" يا غلام اني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله".

حق الطفل في اللعب واللهو البريء

أتاح النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال فرصة للعب والمرح، لأن سن الطفولة تتطلب هذا النوع من الممارسة، فكان الحسن والحسين يجلسان على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد قيطيل السجود حتى يأخذا حظهما من المتعة واللعب.


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أنس في حاجته فيمر على الصبيان وهم يلعبون فيلعب معهم ويتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعاقبه ولا يعاتبه لمعرفته أن الطفولة تحتاج الى شيء من اللعب واللهو والانطلاق.

وكان الرسول يعقد المسابقات بين الاطفال، فيقول:" من سبق اليّ فله كذا وكذا"، فيستبق الاطفال اليه، ويقعون على ظهره وصدره فيقبلهم.

حق الطفل في رفع الظلم عنه

جميل ان تتكاتف جهود المنظمات الدولية لاعطاء الاطفال حقوقهم ورفع الظلم عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا الى ذلك فعن ابي مسعود الانصاري قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: "اعلم أبا مسعود" فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني، اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول:" اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود" قال: فألقيت السوط من يدي. فقال النبي:" اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام" قلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال رسول الله :" أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمسّتك النار".

حق الطفل في المواساة والزيارة والهدية

قدّر النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الاطفال فمسح دموعهم وبدل أحزانهم ورسم البسمة على شفاههم، فهذا أبو عمير غلام صغير أخ لأنس بن مالك خادم رسول الله، كان لهذا الغلام "نغر" وهو الطائر الصغير، يلعب به، فمات هذا النغر، فحزن عليه، فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ليواسيه ويمازحه، فقال له:" أبا عمير ما فعل النغير" ولك أن تتخيل هذا المشهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشرف الخلق أجمعين، يذهب الى طفل صغير ليواسيه في حزنه على طائر صغير كان يلعب به.
وأهدى صلى الله عليه وسلم أم خالد وهي طفلة ثوبا، وألبسها اياه بيده، وقال لها:" أبلي وأخلقي".

حق الطفل في التربية و التأديب

وهذا من أعظم حقوق الطفل على والديه، لأن اهمال هذا الحق يؤدي الى فساد الاطفال وضياعهم عند الكبر، ولذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:" ما نحل والدا ولدا من نحل أفضل من أدب حسن".
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار ويؤدبهم بلطف ولين فهذا الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"كخ كخ" ليطرحها ثم قال له:" أما علمت أنا لا نأكل الصدقة".
فلم يكتف صلى الله عليه وسلم بالنهي وانما علم الطفل سبب هذا النهي وهذا من حسن طريقته في التربية والتعليم.
وقال صلى الله عليه وسلم :" مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
وخصّ النبي صلى الله عليه وسلم تربية البنات بالذكر لما للنساء من أثر كبير في تنشئة الاطفال وإعداد الأجيال فـ:
الأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبا طيب الاعراق

حق الطفل في التعليم وتنمية المهارات

وهذا الحق يندرج ضمن قوله صلى الله عليه وسلم:" طلب العلم فريضة على كل مسلم". والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الا للتعليم والتربية ولذلك قال:" ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا".
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الموهوبين من الاطفال ممن برعوا في العلم، فقد أتوا بيزيد بن ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال:" يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فاني والله ما آمن يهود على كتابي"، قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذفته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا اليه، وأجيب عنه إذا كتب. فأين همة أطفالنا وشبابنا من همة هؤلاء في العلم والدراسة والتحصيل؟!

حق الطفل في الرعاية الصحية

وهذا أيضا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم :" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". وقوله صلى الله عليه وسلم :" لما سأله الأعرابي: أنتداوى؟ فقال:" نعم يا عباد الله تداووا. فان الله عزوجل لم يضع داء الا وضع له شفاء، غير داء واحد".قالوا: ما هو؟ قال:" الهرم".
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول:" اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفه وانت الشافي، لاشفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".

حق الطفل في الحضانة
والحضانة هي تربية الطفل في المدة التي لا يستغني فيها عن امه، فالأم لها الحق في حضانة الطفل في هذه الفترة يدل على ذلك أن امرأة قالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وان أباه طلقني، وأراد ان ينتزعه مني. فقال لها رسول الله:" أنت أحق به مالم تنكحي".
حق الطفل في النفقة
ألزم النبي صلى الله عليه وسلم والد الطفل بالانفاق عليه فقال عليه الصلاة والسلام:" اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أفضل دينار ينفقه الرجل دينار على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله". قال أبو قلابة: بدأ بالعيال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به.
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لتنفق على نفسها وولدها، إذا كان الرجل مقصرا في ذلك.
حق الطفل في الميراث
من محاسن التأصيل النبوي لحقوق الطفل أنه أثبت له الميراث بمجرد اكتمال ولادته، وانفصاله عن أمه حيا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا استهل المولود ورث". ولذلك لو مات المورث عن حمل يرثه أخر توزيع التركة لحين ولادته، فان طالب بقية الورثة القسمة لم يعطوا كل المال، ووقف للحمل جزء من المال بحسب درجة قرابته من الميت كل ذلك شكل حفظا لحقوق هذا الطفل وهو لا يزال جنينا في بطن أمه.
حق الطفل في الرعاية الاجتماعية
وهذا الحق يشمل الأطفال اليتامى والمحرومين والذين ينتمون الى أسر فقيرة لا تستطيع الانفاق عليهم وتأمين الحياة الطبيعية لهم فهؤلاء يجب على الدولة ومؤسسات المجتمع كفايتهم والعناية بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار باصبعه السبابة والوسطى".
وفي الحديث: " أبغوني ضعفاءكم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم".

حق الطفل في الحفاظ على ماله

وهذا الحق أناطته الشريعة الاسلامية بكفلاء اليتامى والأولياء والأوصياء فهم مسؤولون عن حفظ أموال الطفل وعدم تبديدها وتسليمها له عند رشده كما قال تعالى:( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم) "النساء:6". وحذر صلى الله عليه وسلم من تضييع حقوق اليتامى فقال:" اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة". وقال لأبي ذر :" يا أباذر اني أراك ضعيفا واني احب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم".


من اعداد
































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أخبار اليوم