القانون الأساسي
جمعية أفوس كفوس للأعمال الاجتماعية و الاقتصادية
الباب الأول : التأسيس _الأسم _المقر _المدة _الأهداف
الفصل الأول :التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم
1.02.2.206الصادر في جمادي الاولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيد
القانون رقم 75.00المغير و المتمم بموجبه ل 15 نونبر 1958 الصادر بتاريخ 03جمادى
الاولى 1378 الموافق
ل 15نونبر 1958 بتنظيم و حق تاسيس الجمعيات .
الفصل الثاني : الاسم
اسم الجمعية هو :جمعية أفوس كوفس للأعمال
الاجتماعية و الافتصادية
الفصل الثالث : المقر
مقر جمعية أفوس كوفس للاعمال الاجتماعية و الاقتصادية يوجد بالحي الاداري
ويمكن تغييره أو اتخاذ مكان اخر بقرار من المكتب الجمعية .
الفصل الرابع :المدة
تعمل الجمعية لمدة غير محددة
الفصل الخامس : الأهداف
تهدف الجمعية الى :
(1المساهمة في تنمية
القرية اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا
2)عقد ندوات و محاضرات وانشطة متنوعة محليا و اقليميا ووطنيا
3)خلق فرص الشغل لفائدة المقاولين الشباب ,التنمية المقاولة الصغرى و
المتوسطة
4)محاربة الرشوة , الفساد,الأخلافي والأجتماعي
5)خلق فضاء لأستماع لذوي الأحتياجات الخاصة و الأسر المعوزة , وتقديم خدمات
لهم .
6)حماية المرضى النفسية ,ومحاربة المخدرات,والأقراص المهلوسة
7)النهوض باللغة الأمازيغية ,للجيل الصاعد
8)تواصل مع المحيط وكل الجهات ,ذات الاهتمام المشترك ,والفعاليات ,المحلية,والوطنية
,والدولية,
9)عقدشراكة مع مختلف المؤسسات العمومية ,وشبه العمومية والقطاع
الخاص,والمنظمات
10)ممارسة أنشطة متنوعة
11)اعادة الاعتبار للمرأة القروية ,وخلق مشاريع مدرة للدخل لها ومحاربة الأمية
12)منع استغلال القاصرين ,محاربة العنف ضد المرأة
13) وضع المخطط أو البرامج الكفيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع و
العمل على تنفيذها
14)تشجيع العمل الجمعوي
15)تحسيس الأباء على التمدرس لأبنائهم ومحاربة الهدر المدرسي عبر خلق
فضاءات التعلم
الباب الثاني
تكوين الجمعية
الفصل السادس
تتكون الجمعية من اعضاء منخرطين شرفيين وعاملين
أ)يكون مكتب الجمعية من الرئيس نائب الرئيس الكاتب العام أمين المال ومستشار
ب)يعتبر كل عضو منخرط الذي ادي انخراطه السنوي شريطة ان لايكون له سوابق
عدالية وان يكون مقبول من طرف المكتب
د)يعتبر العضو الشرفي كل شخص ساند الجمعية معنويا او ماديا بنشاطه ودعمه
ه)تمنع العضوية الشرفية من المكتب المسير للجمعية
و)يمكن ان يحضر الاعضاء الشرفيين من المكتب المسير للجمعية دون ان يشاركوا
في المداولات .
ج)مدة المكتب الجمعية خمس سنوات
الباب الثالث الأجهزة الجمعية
الفصل السابع
لكل شخص الحق المشاركة في الجموع العامة العادية منها و الاستثنائية وكذلك
الحق المساهمة في الانشطة التي تقوم بها الجمعية
الفصل الثامن
لكل عضو حق الانسحاب متى شاء بعدتقديم استقالته كتابية الى المكتب الجمعية
وان لايسترد واجبات الانخراط
الفصل التاسع
تفقد العضوية من الجمعية بالاقالة أو بقرار من المكتب المسير للجمعية وذلك
في حق من خالف الاهداف و المبادئ المنصوص عليها في القانون الاساسي للجمعية
الفصل العاشر
أجهزةالجمعية :تشتمل الجمعية على الأليات
التالية :
الجمع العام العادي
الجمع العام الاستثنائي
مكتب الجمعية
اللجان الدائمة
الفصل احدى عشر
الجمع العام العادي
يتكون الجمع العادي من الاعضاء المنخرطين(05) خمسة على الاقل
يجمع الجمع العادي كل سنة
يتم تبليغ الاعضاء بواسطة الدعوات مع تحديد جدول الاعمال للجمع العام العادي
مع
مناقشة التقريرين الادبي والمالي عن كل سنة منصربة
مناقشة جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال
القيام بانتخاب وتحديد اعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في
القانون الاساسي
يتراس الجمع العام :الرئيس او نائبه واذا
تعذر ذلك احد اعضاء المكتب ينتذبه الرئيس في هذا الغرض
لكل عضو الحق في صوت واحد باستثناء الرئيس الذي يتمتع بصوتين
تتكون هيئة الناخبين من اعضاء المكتب المسير للجمعية
تتخذ القرارات في الجمع العام
باغلبية الاصوات ويكون التصويت سنويا في جدول أعمالها بداية السنة
لايقبل التصويت بالتوكيل او المراسلة
الفصل التاني عشر
الحمع العام الاستثنائي
الجمع العام الاستثنائي اختصاصي في اتخاذ قرار حل الجمعية او ادماجها في
جمعية اخرى
تتم الدعوة لهم بمبادرة من مكتب الجمعية او بطلب من النصف على الاقل من
الاعضاء المكونين للجمع العام العادي
لاتكون مدوالته صحيحة الا اذا حضر ثلث اعضاء المكتب على الاقل تتخذ قراراته
باغلبية تلث الاعضاء الحاضرين ولايكون التصويت بالوكالة او المراسلة
الفصل الثالث عشر
دور المكتب المسير للجمعية
الرئيس :يترأس الاجتماعات ويضمن
حسن سيرها ويحرر الامر بالنفقات ويوقع مع امين المال جميع مستندات المحاسبة الاداء
يمثل الجمعية في شؤون الحياة المدنية والدفاع عن مصالحها ويمثلها لدى
الهيئات الادارية والقضائية
يمكن ان يفوض جزءا من اختصاصه الى نائبه الذي يساعده على مزولة مهامه وينوب
عنه اذا تغيب او عاقه عائق
نائب الرئيس :يساعده الرئيس وينوب
عنه في حالة غيابه
الكاتب العام :يتكلف الكاتب العام
بجميع سجلات الجمعية كما بتسجيل القرارات ومحاضر الاجتماعات ويضمن بريد المراسلات
الادارية
امين المال :مسؤول المالية وخزينة
الجمعية التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها ويوقع مع الرئيس جميع المستندات حسابية وسندات
الاداء والشكيات والوثائق المصرفية ويسلم وصلات لجميع المقادير او القيم المقبوضة
ومسؤول عن حسن المحاسبة وعن تهيئ القرير المالي السنوي
المستشار :يمكن القيام باية مهمة
من المهام المذكورة حسب التفويض الموكل اليه
الفصل الرابع عشر
اللجان الدائمة :
هي مجموعة من المكاتب اواللجان المنبثقة من مكتب الجمعية التي تشتغل كل
احداها حسب الاختصاصات المنوطة لها من مكتب الجمعية وهي على الشكل التالي :
_لجنة الاعمال الاجتماعية
_لجنة البيئة و التقافة و الفن
_لجنة الاعلام و العلاقات الخارجية
_لجنة الرياضة
الباب الرابع : موارد
الجمعية
الفصل الخامس عشر
تتكون مواد الجمعية ن وجبات انخراطات اعضائها و
اعانات الدولة و المحسنيين والجماعات و المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة و تبرعات وتشجيعات الاعضاء الشرفيين والمحسنيين
للجمعية الهبات المحتمل الحصول عليها من الافراد
و المصالح العمومية و من المؤسسات الخصوصية ومن مختلف الهيئات الوطنية والدولية
يتكلف مكتب الجمعية يوضع نظام داخلي للجمعية يوضع
القانون الاساسي للجمعية ويحدد شروط تطبيقها ويضبط طرق عمل مختلف الاجهزة
الفصل السابع عشر
الحل او التوقيف عن الانشطة
الجمع العام الاستثنائي وحده يمكنه ان يقرر حل الجمعية
او توقيف نشاطها وتتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل مكتب الجمعية
في حالة حل الجمعية تتم تصفية ممتلكاتها وتفويتها
للجمعية لها نفس الاهداف والى مؤسسة خيرية
المعازيز26/02/2015
امضاء امضاء
الكاتب العام الرئيس

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق