الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الفطريات والجراثيم


هي مخلوقات حية حقيقة النواة غير متحركة لا تحتوي على اليخضور لذلك فهي غير ذاتية التغذية . معظمها عديد الخلايا ومنها ما هو وحيد الخلية
.
معيشتها :
1
تنتشر هذه  الفطريات  في [ الهواء - التربة - المياه ( عذبة ، مالحة )]
2)
تتطفل على النباتات والحيوانات مسببه لها الأمراض .
3)
غالبيتها تعيش في الظلام حيث الدفء والرطوبة .
.
تركيب  الفطريات  :
تختلف  الفطريات  في أشكالها وتراكيبها بعضها يتكون من :
1-
خلية واحدة : كما في فطر الخميرة .
2-
عديدة الخلايا : تنظم في خيوط تعرف بالخيط الفطري ومجموعها يشكل الغزل الفطري .
الغزل الفطري : هو مجموعة من الخيوط الفطرية وهو أما إن يكون :
-
مقسماً بجدر عرضيه وكل قسم يحتوي على نواة أو أكثر .
-
أن يكون مدمجاً خلوياً حيث يحتوي البروتوبلازم على أنويه عديدة بدون حواجز .
-
تحتوي جدر  الفطريات  على السليلوز والكيتين أو إحداهما .
 
الوظائف الحيوية للفطريات
 التغذية
تقوم بهضم المواد العضوية خارج الخلايا بإفراز أنزيمات هاضمة ثم امتصاص هذه المواد المهضومة . وتنقسم من حيث التغذية إلي :
أولاً : فطريات مترممة :
وهي تعيش على المواد العضوية المتحللة من بقايا نباتية وحيوانية وتحلل هذه المواد وتمتصها وتنقسم إلي :
-
فطريات أجبارية الترمم : وهي لا تعيش على المخلوقات الحية بل على مواد عضوية متحللة مثل فطر البنسيلوم ، وفطر عفن الخبز .
-
فطريات اختيارية الترمم : وهي تعيش متطفلة ولكنها إذا لم تجد العائل فتترمم .
ثانيا : فطريات متطفلة :
وهي تمتص من المخلوقات الحية الغذاء وتسبب لها الامراض وتنقسم إلي :
فطريات إجبارية التطفل وهي تعيش متطفلة على المخلوقات الحية ولا تستطيع أن تعيش بدونها مثل : فطريات البياض الزغبي الذي يتطفل على أوراق العنب ، وفطر صدأ القمح .
-
فطريات اختيارية التطفل : وهي تعيش مترممة وإذا لم تتوفر الظروف تعيش متطفلة مثل فطريات الفيوزاريوم ( يتطفل على نبات القطن ) .
ثالثا : فطريات متكافلة :
وهي فطريات تعيش بطريقة التكافل مع مخلوقات حية أخري أو بتبادل المنفعة مثل الأشنات ( عبارة عن طحلب وفطر ) .  ب) التكاثر :
أولاً .تكاثر غير جنسي :
بالتبرعم والانشطار مثل فطر الخميرة
*
خضرياً بالتفتت مثل فطر عفن الخبز
*
بتكوين الجراثيم الكلاميدمية مثل فطر الفيوزاريوم
*
بتكوين الجراثيم الداخلية مثل فطر عفن الخبز
*
بتكوين الجراثيم الخارجية ( جرايثم كونيدية ) مثل فطر البنسيليوم - فطر السبيروجللس - فطر الألبوجو.
ثانيا : تكاثر جنسي

تتكاثر جميع  الفطريات  جنسياً بـ ( تكوين الجراثيم الجنسية ) ما عدا (  الفطريات  الناقصة )
تصنيف  الفطريات  :
تصنف  الفطريات  على أسس منها :
1)
الشكل العام
2)
أشكال الأبواغ
3)
وجود أو عدم وجود الأطوار المتحركة في دروة حياة الفطر .
4)
انقسام أو عدم انقسام الغزل الفطري .
5)
نوعية وطبيعة الجراثيم الجنسية وغيرها .
*
وبناء على نوع الجراثيم الجنسية تقسم  الفطريات  إلي :
1)
فطريات بيضيه مثل فطريات البياض الزغبي
2)
فطريات كيسية مثل فطر البنسيليوم والكمآة والخميرة
3)
فطريات ناقصة مثل فطر الفيوزاريوم - بعض أنواع البنسليوم وأسبيرجيللس
4)
فطريات زيجوتية مثل فطر عفن الخبز - فطريات الجذور
5)
فطريات بازيدية مثل فطر عش الغراب - الكرات النافخة - فطر عيش الغراب السام - العرجون - نجمة الأرض 

أولا :قسم  الفطريات  البيضية
*
معيشتها :
1)
مترممه في الماء والتربة على بقايا المواد العضوية .
2)
بعض أنواعها يعيش متطفلاً على النباتات مسببا لها كثير من الأمراض .
مميزاتها :

1)
خلو غزلها الفطري من الجدر المستعرضة ( مدمج خلوي )
2)
جدرها الخلوية تحتوي على مادة السليلوز .
*
التكاثر : جنسياً :
1-
بواسطة أعضاء تكاثر جنسية أنثوية بداخلها بويضات وهي الأجونات ( لذلك سميت بهذا الاسم )
2-
أعضاء جنسية ذكريه وهي ( الأنثريدات ) التي تنتج الأمشاج الذكرية التي تخصب البويضات لتعطي الزايجوت ( الجرثومة البيضية ) الذي ينمو ويعطي فطرا جديدا .
*
أمثلتها :
(
فطريات البياض الزغبي )
*
ثانيا : قسم  الفطريات  الزيجوتية ( الاقترانية )
*
معيشتها :
*
رمية غالبيتها تعيش على بقايا المواد العضوية في التربة أو الماء .
*
قليل منها متطفل اختياريا .
*
مميزاتها :
*
خلو غزلها الفطري من الجدر المستعرضة ( مدمج خلوي ) متعدد الأنوية .
*
جدرها الخلوية تحتوي على الكيتين .
*
التكاثر :
*
جنسياً : بتكوين جراثيم زيجوتية ( زيجوت ) تتميز بمقاومة الظروف البيئية غير الملائمة لوجود جدار سميك لها .
*
لا جنسياً : بتكوين الجراثيم الكونيدية
*
أمثلتها :
(
فطر عفن الخبز - فطريات الجذور التي تتطفل على جذور النباتات )

مال : عفن الخبز1.
يعد من أبرز  الفطريات  التي تنتمي إلي هذا القسم .
2.
فطر مترمم واسع الانتشار .
3.
ينمو على الخبز والفواكه والخضر وات أثناء عمليات الجمع والتخزين والتسويق مما يؤدي تعفنها وفسادها .
3-
تركيبه:
يتكون من جزء زاحف ينمو فوق سطح المادة العضوية ويعرف بالرئد ( المداد ) وتتفرغ منه أشباه جذور تمتد إلي داخل المادة العضوية طلباً للغذاء ، ويمتد لأعلي حوامل جرثومية ( بوغية ) ينتهي كل حامل منها بحافظة جرثومية كروية الشكل تحتوي بداخلها على عدد كبير من الأبواغ ذات الجدر السميكة وعند تمزق هذه الحوافظ الجرثومية تنتشر هذه الأبواغ بواسطة الهواء حتي إذا استقرات على وسط غذائي مناسب تنمو لتعطي خيوط فطرية جديدة .
ثالثا : قسم  الفطريات  الكيسية ( الزقية ) :
تنتشر في بيئات مختلفة وفي معظم فصول السنة . 

حقوق الطفل


في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.
المادة 1 تحديد الطفل: كل كائن بشري لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.
المادة 2 عدم التمييز في تطبيق الاتفاقية: تنطبق جميع الحقوق على كافة الأطفال من دون استثناء، وتتعهد كافة الدول الأطراف باحترام الاتفاقية واتخاذ كافة التدابير من أجل تأمين احترام الحقوق المنصوص عنها.
المادة 3 تتم جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال من قبل سلطات مختصة، مثلاً: المحاكم ، أو السلطات الإدارية، أو الهيئات التشريعية، وتتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه.
المادة 4 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الممكنة لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفي بعض المجالات، يمكن للدول الأطراف طلب التعاون الدولي.
المادة 5  تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق الوالدين والأوصياء القانونيين،... الخ. من أجل تأمين الإرشاد للطفل بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة.
المادة 6  تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلا في الحياة. و تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. المادة 7 يتمتع الطفل بحق الحصول على اسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما.
المادة 8 إذا دعت الحاجة، يتوجب على الدول الأطراف حماية هوية الطفل (معرفة هوية أبويه، الجنسية، الروابط العائلية) وإعادة إثبات كل عناصر هويته.
المادة 9 يحق للطفل أن يعيش مع والديه، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحته، ففي هذه الحالة، يحق للطفل بأن يبقى على تواصل مع كلا والديه أو على الأقل مع واحد منهم إذا تم فصله عنهم، وتضطلع الدولة بتأمين هذه الحاجة إذا كانت هي المسؤولة عن الفصل بين الطفل ووالديه أو أحدهما.
المادة 10يحق للطفل ووالديه أن يتركوا أي دولة ويعودوا إلى بلدهم لأهداف لم الشمل أو المحافظة على العلاقة بين الأهل والطفل.
المادة 11 يتوجب على الدول الأطراف أن يمنعوا اختطاف أو احتجاز الأطفال خارج بلدهم من قبل أحد الوالدين أو طرف ثالث.
المادة 12 حالما يصبح الطفل في سن يسمح له بذلك، يحق له التعبير عن رأيه بحرية في أية مسألة أو إجراء يؤثران عليه.
المادة 13يكون للطفل الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات وإذاعة الأفكار والمعلومات بشرط احترام ا الآخرين.
المادة 14 يملك الطفل حرية الفكر والوجدان والدِين وتلقي توجيهات الأهل ويخضعون للقيود التي ينص عليها القانون الوطني.
المادة 15يحق للطفل الاجتماع بالآخرين والانضمام و تشكيل جمعيات بشرط عدم الاعتداء على حقوق الآخرين.
المادة 16 لا يجوز أن يخضع أي طفل لأي تعرض تعسفي في حياته الخاصة أو عائلته أو منزله أو مراسلاته، ولا لأي مساس غير قانوني بسمعته الحسنة.
المادة 17 تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائل الإعلام تجاه نشر المعلومات عن الأطفال، طالما أنها تساهم في رفاهه المعنوي، ومعرفة وفهمه للآخرين، وتشجع الدول الأطراف هذا العمل ولكنها تحمي الطفل أيضًا مما يؤثر عليه سلبًا.
المادة 18يتحمل كِلا الوالدين مسؤوليات مشتركة في تربية أطفالهم ويتوجب على الدول الأطراف دعمهم في ذلك، كما وعليها أن تؤمن المساعدة اللازمة للوالدين لتربية أطفالهم.
المادة 19 تحمي الدول الأطراف الطفل من أي شكل من أشكال المعاملة السيئة من قبل والديه أو آخرين مسؤولون عن تربيته، وستضع الدول وتطور برامج اجتماعية ملائمة لمنع الإساءة إلى الأطفال ومعالجة ضحايا هذه الإساءة.
المادة 20يتوجب على الدول الأطراف تأمين حماية ومساعدة خاصتين لطفل محروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية وفي هذه الحالة، التأكد من توفير رعاية عائلية أو مؤسساتية بديلة له، مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية الثقافية للطفل.المادة 21
تضمن الدول الأطراف التي تقر أو تجيز نظام التبني، بألا تسمح بذلك إلا بموافقة السلطات المختصة و وفقا ً لما يخدم المصلحة الأمثل للطفل.المادة 22
يتوجب تأمين الحماية للأطفال اللاجئين، إن كانوا وحدهم أو مع والديهم، وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لهم من أجل التمتع بالحقوق المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.المادة 23
يتوجب توفير الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب للأطفال ذوي الإعاقات من أجل مساعدتهم على التمتع بحياة كاملة ومحترمة وتحقيق أعلى درجات الاعتماد على النفس ودمجهم في المجتمع قدر الإمكان.
المادة 24 يحق للطفل التمتع بأعلى مستوى صحي يمكنه بلوغه، إذ عليه أن يتمتع بمنافع الخدمات الصحية وإعادة التأهيل. كما يتوجب على الدول الأطراف بذل قصارى جهدها لتأمين الرعاية الصحية الوقائية وخفض وفيات الأطفال الرضع، وستعمل الدول الأطراف بتعاون دولي على محاربة الممارسات التقليدية التي تعرض صحة الأطفال للخطر.
المادة 25
عند وضع طفل تحت رعاية السلطات المختصة (من أجل رعايته، أو حمايته، أو علاجه البدني أو النفسي)، يحق له بمراجعة دورية لمعرفة مدى تطوّره بهذه النواحي كافة.
المادة 26
يحق لكل طفل التمتع بمنافع الضمان الاجتماعي، و يجب تقديم هذه المنافع مع مراعاة موارد الأشخاص المسؤولين عن رعايته.
المادة 27
يحق لكل طفل التمتع بمستوى معيشي ملائم، ويتوجب على الوالدين القيام بهذه المسؤولية الأساسية رغم أنه يمكن للدولة مساعدتهما. وتشمل مسؤولية الدولة تحصيل النفقة اللازمة لمعيشة الطفل.
المادة 28
يحق للطفل الحصول على التعليم، ويتوجب على الدولة تأمين التعليم الابتدائي (كحد أدنى) بشكل مجاني وإلزامي، كما يجب أن يتماشى النظام المدرسي مع حقوق الطفل وكرامته، وأن يتم تشجيع التعاون الدولي لتطبيق هذا الحق.
المادة 29
يتوجه التعليم إلى تطوير شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والفكرية إلى أقصى حد. سيحضّر التعليم الأطفال من أجل حياة بالغة فعالة ويعلم الأطفال كيف يحترمون حقوق الإنسان وهويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم والخلفيات الثقافية للآخرين وقيمهم.
المادة 30
يحق للأطفال من الأقليات الإثنية أو من السكان الأصليين أن يتمتعوا بثقافتهم الخاصة و بممارسة دينهم ولغتهم مع أفراد مجتمعهم.
المادة 31
يحق للطفل بالراحة والتسلية واللعب والمشاركة في نشاطات ثقافية وفنية.
المادة 32
يحق للطفل بالحصول على الحماية من العمل الذي يشكل خطرًا على صحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي بالإضافة إلى تعليمه. و يتوجب حماية الطفل ضد كافة أنواع الاستغلال الاقتصادي. ويتوجب على الدول الأطراف تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل وتنظيم شروط العمل.
المادة 33
يتوجب حماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. ويتوجب على الدول اتخاذ التدابير الملائمة لمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.
المادة 34
يتوجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسية بما فيها الدعارة وأي مشاركة في العروض والمواد الداعرة.
المادة 35
يتوجب على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير من أجل منع اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم.
المادة 36
يحق للطفل بالحماية من كافة أشكال الاستغلال المشمولة في المواد 32، 33، 34 و35.
المادة 37
تكفل الدول الأطراف ألا يتعرض أي طفل إلى التعذيب أو للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة من دون وجود إمكانية للإفراج عنه. يتوجب فصل أي طفل حرم من حريته عن الراشدين. ويتوجب أن يحصل هذا الطفل على معاملة ملائمة ويحق له الحفاظ على التواصل بينه وبين عائلته بالإضافة إلى الحصول على مساعدة قانونية بسرعة.
المادة 38
في حالة النزاعات المسلحة، تتعهد الدول الأطراف بتأمين قواعد القانون الإنساني الدولي وتحديدًا تلك المتعلقة بالأطفال واحترامها، ولا يسمح لأي طفل لم يبلغ خمسة عشر عامًا بالمشاركة في النزاعات المسلحة، ويحق لكافة الأطفال الحصول على الحماية والرعاية.
المادة 39
تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الملائمة لتوفير العلاج المناسب لكافة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والتعذيب والإهمال والاستغلال وأي نوع آخر من سوء المعاملة ولتأمين شفائهم النفسي والبدني مع مراعاة احترام كرامتهم.
المادة 40
يحق لكل طفل ادعي عليه أو اتهم بأنه انتهك قانون العقوبات في أن يحصل على كافة الضمانات لاستجواب أوّلي مع مساعدة قانونية أو أي نوع آخر من المساعدات للدفاع عنه. كما يجب احترام حقوقه الأساسية، وحيث كان ذلك ممكنًا يجب تلافي الدعاوى القضائية و السجن.
المادة 41
ما بين هذه الاتفاقية والقانون الوطني الذي ينطبق على الطفل، يتم تطبيق القانون الأكثر تأييدًا للطفل.
المادة 42
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والأطفال على حد سواء.































حقوق الطفل
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبارتتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل.
وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.
وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
مضمون حقوق الطفل[عدل]
لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون محميا من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي:
  • أولاً:-- يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء الحق في أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
  • ثانيا:- يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
  • ثالثا:- للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
  • رابعا:- يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.
  • خامسا:-
يجب أن يحاط الطفل المعاق جسميا أو عقليا أو المقصي اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
  • سادسا:- يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إلى الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا في بعض الظروف، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.
  • سابعا:- للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطف يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
  • ثامنا:-
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
  • تاسعا:-
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تضر به كالتمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.


أخبار اليوم