السبت، 16 مايو 2015

ألمانيا تفتح أبوابها للعاطلين المغاربة و توفر لهم فرص عمل و امتيازات تسيل اللعاب

هبة بريس- الدار البيضاء

يتهافت عدد كبير من الشباب المغاربة في الأونة الأخيرة على جمع كل الوثائق التي طلبتها إحدى الشركات الألمانية من خلال إعلان لها قصد الحصول على فرصة عمل بإحدى فروعها بألمانيا.

و يسارع هؤلاء الشباب الراغبين في مغادرة أرض الوطن من أجل نيل فرصة عمل لدى الشركة العالمية -يسارعون- الزمن قصد استكمال ملفاتهم بعد أن وعدتهم الشركة المعنية بتوفير السكن و مجموعة من الإمتيازات التي اسالت لعابهم.

و حسب عدد من الشباب الذين استقت هبة بريس أراءهم فإن حلم الهجرة و العمل في ألمانيا بدأ يكبر في ظل الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية الصعبة التي يمرون منها بسبب البطالة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الشركة الألمانية التي تتخصص في الصناعات الثقيلة و التكنولوجيا الحديثة و تنشط في دول عديدة من العالم نشرت إعلانا لها عبر بعض المواقع الخاصة بعرض فرص الشغل تؤكد من خلاله أنها تبحث عن مجموعة من الكفاءات الأجنبية المتخصصة و التي بإمكانها أن تمنح قيمة مضافة للشركة ، كما أنها نشرت تفاصيل بخصوص أكثر من 500 منصب شغل و كذا الشروط و المتطلبات في كل منصب على حدة.

و تعتبر ألمانيا واحدة من الدول الأكثر استقطابا للجالية المغربية بأروبا ، كما أن عددا من المهاجرين المغاربة استطاعوا بفضل حنكتهم و كفاءتهم تبوأ مناصب الريادة في عدد من القطاعات الحيوية بالجمهورية الألمانية.

الجمعة، 15 مايو 2015

القانون الأساسي جمعية أفوس كفوس للأعمال الاجتماعية و الاقتصادية

القانون الأساسي
جمعية أفوس كفوس للأعمال الاجتماعية و الاقتصادية



الباب الأول : التأسيس _الأسم _المقر _المدة _الأهداف
الفصل الأول :التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.02.2.206الصادر في جمادي الاولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيد القانون رقم 75.00المغير و المتمم بموجبه ل 15 نونبر 1958 الصادر بتاريخ 03جمادى الاولى 1378 الموافق
 ل 15نونبر 1958 بتنظيم  و حق تاسيس الجمعيات .
الفصل الثاني : الاسم
اسم الجمعية هو :جمعية أفوس كوفس للأعمال الاجتماعية و الافتصادية
الفصل الثالث :  المقر
مقر جمعية أفوس كوفس للاعمال الاجتماعية و الاقتصادية يوجد بالحي الاداري ويمكن تغييره أو اتخاذ مكان اخر بقرار من المكتب الجمعية .
الفصل الرابع :المدة
تعمل الجمعية لمدة غير محددة
الفصل الخامس : الأهداف
تهدف الجمعية الى :
(1المساهمة في تنمية القرية اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا
2)عقد ندوات و محاضرات وانشطة متنوعة محليا و اقليميا ووطنيا
3)خلق فرص الشغل لفائدة المقاولين الشباب ,التنمية المقاولة الصغرى و المتوسطة
4)محاربة الرشوة , الفساد,الأخلافي والأجتماعي
5)خلق فضاء لأستماع لذوي الأحتياجات الخاصة و الأسر المعوزة , وتقديم خدمات لهم .
6)حماية المرضى النفسية ,ومحاربة المخدرات,والأقراص المهلوسة
7)النهوض باللغة الأمازيغية ,للجيل الصاعد
8)تواصل مع المحيط وكل الجهات ,ذات الاهتمام المشترك ,والفعاليات ,المحلية,والوطنية ,والدولية,
9)عقدشراكة مع مختلف المؤسسات العمومية ,وشبه العمومية والقطاع الخاص,والمنظمات
10)ممارسة أنشطة متنوعة
11)اعادة الاعتبار للمرأة القروية ,وخلق مشاريع مدرة للدخل لها ومحاربة الأمية
12)منع استغلال القاصرين ,محاربة العنف ضد المرأة
13) وضع المخطط أو البرامج الكفيلة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع و العمل على تنفيذها
14)تشجيع العمل الجمعوي
15)تحسيس الأباء على التمدرس لأبنائهم ومحاربة الهدر المدرسي عبر خلق
فضاءات  التعلم
الباب الثاني                                                  تكوين الجمعية
الفصل السادس
تتكون الجمعية من اعضاء منخرطين شرفيين وعاملين
أ)يكون مكتب الجمعية من الرئيس نائب الرئيس  الكاتب العام أمين المال ومستشار
ب)يعتبر كل عضو منخرط الذي ادي انخراطه السنوي شريطة ان لايكون له سوابق عدالية وان يكون مقبول من طرف المكتب
د)يعتبر العضو الشرفي كل شخص ساند الجمعية معنويا او ماديا بنشاطه ودعمه
ه)تمنع العضوية الشرفية من المكتب المسير للجمعية
و)يمكن ان يحضر الاعضاء الشرفيين من المكتب المسير للجمعية دون ان يشاركوا في المداولات .
ج)مدة المكتب الجمعية خمس سنوات
الباب الثالث                                             الأجهزة الجمعية
الفصل السابع
لكل شخص الحق المشاركة في الجموع العامة العادية منها و الاستثنائية وكذلك الحق المساهمة في الانشطة التي تقوم بها الجمعية
الفصل الثامن
لكل عضو حق الانسحاب متى شاء بعدتقديم استقالته كتابية الى المكتب الجمعية وان لايسترد واجبات الانخراط
الفصل التاسع
تفقد العضوية من الجمعية بالاقالة أو بقرار من المكتب المسير للجمعية وذلك في حق من خالف الاهداف و المبادئ المنصوص عليها في القانون الاساسي للجمعية
الفصل العاشر
أجهزةالجمعية :تشتمل الجمعية على الأليات التالية :
الجمع العام العادي
الجمع العام الاستثنائي
مكتب الجمعية
اللجان الدائمة
الفصل احدى عشر
الجمع العام العادي
يتكون الجمع العادي من الاعضاء المنخرطين(05) خمسة على الاقل
يجمع الجمع العادي كل سنة
يتم تبليغ الاعضاء بواسطة الدعوات مع تحديد جدول الاعمال للجمع العام العادي مع
مناقشة التقريرين الادبي والمالي عن كل سنة منصربة
مناقشة جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال
القيام بانتخاب وتحديد اعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي
يتراس الجمع العام :الرئيس او نائبه واذا تعذر ذلك احد اعضاء المكتب ينتذبه الرئيس في هذا الغرض
لكل عضو الحق في صوت واحد باستثناء الرئيس الذي يتمتع بصوتين
تتكون هيئة الناخبين من اعضاء المكتب المسير للجمعية
تتخذ القرارات  في الجمع العام باغلبية الاصوات ويكون التصويت سنويا في جدول أعمالها بداية السنة
لايقبل التصويت بالتوكيل او المراسلة
الفصل التاني عشر
الحمع العام الاستثنائي
الجمع العام الاستثنائي اختصاصي في اتخاذ قرار حل الجمعية او ادماجها في جمعية اخرى
تتم الدعوة لهم بمبادرة من مكتب الجمعية او بطلب من النصف على الاقل من الاعضاء المكونين للجمع العام العادي
لاتكون مدوالته صحيحة الا اذا حضر ثلث اعضاء المكتب على الاقل تتخذ قراراته باغلبية تلث الاعضاء الحاضرين ولايكون التصويت بالوكالة او المراسلة
الفصل الثالث عشر
دور المكتب المسير للجمعية
الرئيس :يترأس الاجتماعات ويضمن حسن سيرها ويحرر الامر بالنفقات ويوقع مع امين المال جميع مستندات المحاسبة الاداء
يمثل الجمعية في شؤون الحياة المدنية والدفاع عن مصالحها ويمثلها لدى الهيئات الادارية والقضائية
يمكن ان يفوض جزءا من اختصاصه الى نائبه الذي يساعده على مزولة مهامه وينوب عنه اذا تغيب او عاقه عائق
نائب الرئيس :يساعده الرئيس وينوب عنه في حالة غيابه
الكاتب العام :يتكلف الكاتب العام بجميع سجلات الجمعية كما بتسجيل القرارات ومحاضر الاجتماعات ويضمن بريد المراسلات الادارية
امين المال :مسؤول المالية وخزينة الجمعية التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها ويوقع مع الرئيس جميع المستندات حسابية وسندات الاداء والشكيات والوثائق المصرفية ويسلم وصلات لجميع المقادير او القيم المقبوضة ومسؤول عن حسن المحاسبة وعن تهيئ القرير المالي السنوي
المستشار :يمكن القيام باية مهمة من المهام المذكورة حسب التفويض الموكل اليه
الفصل الرابع عشر
اللجان الدائمة :
هي مجموعة من المكاتب اواللجان المنبثقة من مكتب الجمعية التي تشتغل كل احداها حسب الاختصاصات المنوطة لها من مكتب الجمعية وهي على  الشكل التالي :
_لجنة الاعمال الاجتماعية
_لجنة البيئة و التقافة و الفن
_لجنة الاعلام و العلاقات الخارجية
_لجنة الرياضة
الباب الرابع   :                                      موارد الجمعية
الفصل الخامس عشر
تتكون مواد الجمعية ن وجبات انخراطات اعضائها و اعانات الدولة و المحسنيين والجماعات و المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة و تبرعات وتشجيعات الاعضاء الشرفيين والمحسنيين للجمعية الهبات  المحتمل الحصول عليها من الافراد و المصالح العمومية و من المؤسسات الخصوصية ومن مختلف الهيئات الوطنية والدولية
يتكلف مكتب الجمعية يوضع نظام داخلي للجمعية يوضع القانون الاساسي للجمعية ويحدد شروط تطبيقها ويضبط طرق عمل مختلف الاجهزة
الفصل السابع عشر
الحل او التوقيف عن الانشطة
الجمع العام الاستثنائي وحده يمكنه ان يقرر حل الجمعية او توقيف نشاطها وتتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل مكتب الجمعية
في حالة حل الجمعية تتم تصفية ممتلكاتها وتفويتها للجمعية لها نفس الاهداف والى مؤسسة خيرية
المعازيز26/02/2015

امضاء                                                                                           امضاء
الكاتب العام                                                                                     الرئيس                                    
                                                                                                         
                                                   




ارتفاع جديد لأسعار المحروقات بالمغرب

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة ، أن سعر الغازوال سيرتفع اعتبارا من غد السبت بـ14 سنتيما للتر الواحد فيما ستبلغ الزيادة بالنسبة لسعر البنزين 13 سنتيما .
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، حول المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات من 16 إلى 31 مايو 2015، أن سعر الغازوال سيرتفع ب14 سنتيما والبنزين ب13 سنتيما للتر الواحد لينتقلا، على التوالي، إلى 9,26 درهم، و10,93 درهم.. وأضافت أن هذه الأسعار محددة عند خروج هذه المواد من مدينة المحمدية

هذه أهم سمات قانون الجماعات الذي صودق عليه بالأغلبية

تم بالإغلبية تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بمجلس النواب، في جلسة عمومية مساء الخميس.
وكانت الأغلبية والمعارضة بلجنة الداخلية بمجلس النواب قد توافقا على تعديلات جوهرية في قانون الجماعات، بعدما قبلت الحكومة عدة تعديلات. إذ صوتت لجنة الداخلية على المشروع بالأغلبية بدون اعتراض أي أحد، مع تصويت المعارضة على المشروع بالامتناع.
وأهم نص أجمع عليه النواب بلجنة الداخلية هو انتخاب الرئيس من بين الأحزاب الخمسة التي فازت بأكبر عدد من المستشارين الجماعيين في الانتخابات الجماعية المتعلقة بكل جماعة، لكن الجديد المهم الذي أجمع عليه الكل أيضا هو أنه لا يتم اعتبار الرئيس المترشح باسم حزب ما إلا إذا تقدم بتزكية رسمية من قبل الحزب الذي ينتمي اليه تحت طائلة بطلان ترشيحه لمنصب رئيس الجماعة.
وتقدمت الحكومة بمشروع تعديلي على المشروع يتعلق بإقرار 6 مدن ستحظى بنظام وحدة المدينة، وهي نفسها المدن القديمة، رغم أن المشروع الحالي لم يكن ينص على هذه النقطة، فأجمع عليها البرلمانيون أغلبية ومعارضة.
كما أدخل البرلمانيون تعديلا قبلته الحكومة ويتعلق بمنح القضاء وحده سلطة عزل المنتخبين ورئيس الجماعة وحل المجالس الجماعية وفض النزاعات، ولم يعد للعامل هذه السلطة.
هذا وأقرت لجنة الداخلية تعديلا ينص على أن أي عضو في حزب معين وفي نفس الوقت يتقلد منصب مستشار جماعي عن ذلك الحزب ولا ينضبط لمقرراته ومبادئه وتوجهاته من حق الحزب أن يسحب من ذلك المستشار تلك الصفة، وذلك من خلال مسطرة اللجوء إلى المحكمة الادارية.

الملك يقرّ جمع الحموشي بين الاستخبارات الدّاخليّة والأمن الوطني

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا للوزراء.. وذلك وفقا لما ورد بنص بلاغ تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وورد به أن عبد اللطيف الحموشي، رئيس الاستخابات الداخلية DGST، الشهيرة بتسمية "دِّيستِي"، قد أصبح، نتاجا عن أشغال ذات المجلس، جامعا بين موقعه السابق ومنصب المدير العام للأمن الوطني خلفا لبوشعيب أرميل.
وأورد لمريني، ضمن تلاوته للبلاغ، إنه طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الداخلية، عين الملك محممد السادس عبد اللطيف الحموشي (وسط الصورة) مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وعرف نفس مجلس الوزراء، ففي إطار الإعداد للانتخابات المقبلة، تدارس ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بمجلس المستشارين وبالأحزاب السياسية، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، قبل المصادقة عليها.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين إلى حصر عدد الجهات التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين في 12 جهة، مع تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة، وتوزيع المقاعد المخصصة لتمثيل الغرف المهنية بالمجلس، وإعادة النظر في التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
ويتوخى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية إقرار مبدإ تحالف الأحزاب من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف وتقديم ترشيحات مشتركة في الانتخابات الجماعية والمحلية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وإمكانية تقديم لوائح مشتركة بالنسبة للدوائر التي يجري فيها الاقتراع باللائحة أو الاقتراع الفردي، وكذا إمكانية استفادة التحالف من تمويل الحملات الانتخابية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فيهدف على الخصوص، إلى ملاءمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وإقرار مبدإ التصويت بورقة واحدة فيما يخص الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية، واعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل إقليم أو عمالة، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزئين: جزء خاص بالمرشحين والمرشحات وجزء خاص بالنساء.
إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وينص هذا المشروع، الذي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 15 من الدستور، على تقديم المواطنات والمواطنين لهذه العرائض إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالات. كما يحدد كيفيات وشروط قبول العرائض خاصة منها المتعلقة بالمصلحة العامة.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. ويحدد هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، شروط وحالات قبول هذه الملتمسات، بما في ذلك المسطرة التي ينبغي اتباعها في ما يخص تقديمها لأحد مجلسي البرلمان ودراستها.
وأقر المجلس الوزاري مشروعي مرسومين يتعلقان على التوالي، بالتعويض عن التجريدة لفائدة البعثة العسكرية بجمهورية إفريقيا الوسطى، وبمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ولاسيما في ما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر للأطر النسوية.
وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وعدد من الدول، والمنظمات الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على 12 اتفاقية دولية، منها اتفاقيتين متعددة الأطراف، وعشر اتفاقيات ثنائية، تتعلق على الخصوص بالتعاون القضائي والأمني ومكافحة الإرهاب، والبيئة والمساعدة المتبادلة في الميدان الضريبي، والخدمات الجوية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

الخميس، 14 مايو 2015

خبر سار للطلبة والمتدربين بالتكوين المهني هنيئًًا و مبروك لجميع طلبة التعليم العالي العام والخاص و كذلك المتدربين بالتكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا


الحكومة تحقق التغطية الصحيّة للطلبة والمتدرّبين
في خبر سار للطلبة والمتدربين بالتكوين المهني، صادقت الحكومة على مشروع قانون يهمّ التأمين الإجباري الأساسيّ عن المَرض لفائدة الطلبة، وهو النظام الذي سيستفيد منه طلبة التعليم العالي العام والخاص، وكذا طلبة التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا.
ويشمل النظام الصحي الجديد الطلبة المغاربة والأجانب على حد سواء، شريطة عدم استفادتهم من أنظمة تأمين صحية أخرى، كما سيستفيد الطلبة كذلك من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام، حيث ستتحمل الدولة مجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة.
وبموجب هذا القانون الجديد، سيصبح الطالب المغربي مُنخرطاً في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماع، الذي سيتكلف بتدبير وإدارة هذه التغطية الصحية، فيما يستفيد كل طالب مُؤمّن "على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يوفرها التأمين الاجباري عن المرض".
ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة الصحة، تتوفر عليه هسبريس، فإن القانون يأتِي "استكمالا للجهود الرامية إلى ضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة الساكنة"، فيما كشفت على أن إعدادا يجري، بتنسيق مع القطاعات المعنية، حول مشروع التأمين الصحي لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، "والذي سيرى النور قريبا".
وكشف المصدر ذاته أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شمل حوالي 34% من المغاربة، "بعد تعميم نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة والذي يشمل 28% من الساكنة ، في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة".
واعتبر بلاغ وزارة الاتصال، أن المشروع، الذي يحمل رقم 12-116، يأتي في سياق "تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة كل شرائح المجتمع منها".
هسبريس - طارق بنهدا
الخميس 14 ماي 2015 - 19:10

أخبار اليوم